باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستورالجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(31) لسنة 1997 م بشأن السجل التجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تعديل المادة(5) من القانون رقم(31) لسنة 1997 م بشأن السجل التجاري،على النحوالتالي:
قوانين و قرارات ذات صلة
- قوانين و قرارات ذات العلاقة
- الزيارات: 3372